طبقا لأحكام الدستور، ولاسيما الفصل 27 منه، يحدد هذا القانون مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته.
تندرج هذه الوثيقة المرجعية ضمن الآليات المواكبة المعتمدة لتفعيل القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الذي صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى اآلخرة 1439) 12 مارس 2018.
طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون 31-13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات : “يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، وفق نموذج تعده اللجنة”.
وفي هذا السياق، فإن استمارة الحصول على المعلومات التي تعدها اللجنة هو طلب يوجهه الشخص المعني إلى المؤسسة أو الهيئة المعنية.
يجب أن تخضع معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المقدمة في إطار نموذج طلب الحق في الحصول على المعلومات، لإذن مسبق من طرف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وفقا للقانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والمداولة رقم191-D-AU-2019 بتاريخ 31 ماي 2019.
*المرجع : www.cdai.ma
يمكنكم تقديم طلب للحصول على المعلومات عبر تعبئة استمارة الحق في الحصول على المعلومات و إرسالها إلى أحد الأشخاص المكلفين أعلاه عبر البريد الإلكتروني أو وضعها مباشرة بأحدى المقرات الإدارية للغرفة .
في إطار تنزيل مقتضيات القانون 13-31 خاصة المادة 10 المتعلقة بالنشر الإستباقي للمعلومة، يمكنكم الإطلاع مسبقا على كل المعلومات الخاصة بالغرفة سواء على الموقع الرسمي أو عبر مواقع التواصل الإجتماعي للمؤسسة
أحدثت لجنة الحق في الحصول على المعلومات بمقتضى القانون 13-31 الصادر في 12 مارس 2018 والمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
تتيح هذه البوابة للمواطنات والمواطنين تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات وفقا للقانون 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات